حكم لبس الشراب في العمرة
أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة للنقاب في حالة العمرة والحج ما حكم ذلك يا سماحة الشيخ.
حكم لبس الشراب في العمرة. لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه أو ذبح شاة. يجب على المرأة المسلمة التي تنوى العمرة أو الحج أن تستر كامل جسدها باستثناء وجهها وكفيها ويجب عليها أن تلبس المخيط وذلك بخلاف الرجل ولا مانع من لبش الشرب او الجوارب او الخف للمرأة. اشترك وفعل التنبيهات في قناة أ د خالد المصلح لكي يصلك كل جديد https bit ly 2jtuufe فتوى في برنامج الجواب الكافي في. هذا سائل سماحة الشيخ يقول.
هل يجوز لبس الشراب في العمرة.
Source : pinterest.com